آقا محمد علي كرمانشاهي
330
مقامع الفضل
هر چند كه مشترى به بعضي از حيلهها گناهكار شود وخسران دنيا وآخرت از براي أو حاصل گردد ، ونهى در معامله مقتضى فساد نمىشود ، واللّه العالم . سؤال ظع [ 970 ] : هرگاه شخصي « 1 » بميرد ووارثش منحصر باشد در عمّ أبى وخال ابوينى ، يا خال أبى وعمّ ابوينى آيا در اين صورت ابوينى مانع أبى مىشود به سبب آنكه ذو سببين است ، يا نه ؟ جواب : نه ، بلكه هر دو با هم ارث مىبرند وهيچ كدام حاجب ومانع ديگرى نيستند وعلماء در اين مسأله متّفقند وبا هم خلافي ندارند إذ ظاهر كلماتهم بل صريحها : إنّه لا يحجب أحدهما الآخر « 2 » كما لا يحجب الأخ من الأبوين الجدّ من الأب خاصّة « 3 » ، وإنّما يحجب العمّ من الأبوين العمّ من الأب خاصّة ، وكذا الخال « 4 » ، كما يحجب الأخ من الأبوين الأخ من الأب خاصّة وكذا الأخت « 5 » ، لكن حكمهم هذا ينافي حكمهم بأنّ العمّ مطلقا يمنع ولد الخال مطلقا ، كما يمنع ولد العمّ ، إلّا في صورة اجماعيّة ، وكذا الخال بالنسبة إلى ولد العمّ مع الخال « 6 » . والحاصل : أنّ العمومة والخؤولة إن كانا صنفا واحدا كالأخ والأخت لم يصحّ حكمهم بأنّ المتقرب بالأبوين من العمومة لا يمنع المتقرب بالأب خاصّة من الخؤولة « 7 » ، إذ لا خلاف في أنّ الأخ من الأبوين يمنع الأخت من الأب خاصّة .
--> ( 1 ) حجري : كسى . ( 2 ) شرائع الاسلام : 4 / 31 و 32 ، لاحظ ! جواهر الكلام : 39 / 183 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 121 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 395 . ( 4 ) شرائع الاسلام : 4 / 30 و 31 . ( 5 ) شرائع الاسلام : 4 / 26 . ( 6 ) شرائع الاسلام : 4 / 30 و 32 . ( 7 ) لم نعثر في مظانّه ولعلّ المصنّف استخرج هذا الحكم من إطلاقاتهم لاحظ ! إرشاد الأذهان : 2 / 123 و 124 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 418 .